بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه السلام بإرسال ساعيه لأخذ الزكاة منذلك مع اشتمالها على كثير من الآداب والسنن و الأحكام، و ظاهر الأصحاب استحبابذلك. و فيه أنه من حيث التوقيف في المقاممشكل لعدم الدليل و إن كان الدعاءللمؤمنين مستحبا بقول مطلق
الحادية عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه لو اجتمع للمستحق أسباب توجبالاستحقاق مثل كونه فقيرا و غارما ومكاتبا فإنه يجوز أن يعطى بكل سبب نصيبا. و لم أقف لهم على دليل إلا أن يكون دعوىصدق هذه العنوانات عليه من كونه فقيرا وغارما و نحو ذلك فيدخل تحت عموم الآية. و فيه أنه لا يخفى أن المتبادر من الآيةإنما هو الشائع المتكثر من تعدد هذهالأفراد و لهذا صارت أصنافا ثمانيةباعتبار مقابلة كل منها بالآخر. و أيضافإنه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيده على غناه فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة المشروطين- كما تقدم- بالعجز عنالأداء؟ و بالجملة فالحكم عندي محل توقفلعدم الدليل عليه.
الثانية عشرة [يجوز لمن تدفع له الزكاةليفرقها أن يأخذ منها كغيره]
الظاهر أنه لا خلاف فيما لو دفع إليه مالمن الزكاة ليفرقه في المستحقين و كان منجملتهم أنه يجوز له أن يأخذ كنصيب أحدهم مالم يعلم التخصيص بغيره. و على ذلك تدل جملة من الأخبار: منها-صحيحة سعيد بن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجليعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أ يأخذ منهاشيئا؟ قال نعم». و حسنة الحسين بن عثمان بإبراهيم بن هاشمعن أبي إبراهيم عليه السلام «في رجل أعطيمالا يفرقه في من يحل له أ له أن يأخذ منهشيئا لنفسه و إن لم يسم له؟ قال يأخذ