الحادية عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه السلام بإرسال ساعيه لأخذ الزكاة منذلك مع اشتمالها على كثير من الآداب والسنن و الأحكام، و ظاهر الأصحاب استحبابذلك. و فيه أنه من حيث التوقيف في المقاممشكل لعدم الدليل و إن كان الدعاءللمؤمنين مستحبا بقول مطلق‏

الحادية عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق‏‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه لو اجتمع للمستحق أسباب توجبالاستحقاق مثل كونه فقيرا و غارما ومكاتبا فإنه يجوز أن يعطى بكل سبب نصيبا.

و لم أقف لهم على دليل إلا أن يكون دعوىصدق هذه العنوانات عليه من كونه فقيرا وغارما و نحو ذلك فيدخل تحت عموم الآية.

و فيه أنه لا يخفى أن المتبادر من الآيةإنما هو الشائع المتكثر من تعدد هذهالأفراد و لهذا صارت أصنافا ثمانيةباعتبار مقابلة كل منها بالآخر. و أيضافإنه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيده على غناه فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة المشروطين- كما تقدم- بالعجز عنالأداء؟ و بالجملة فالحكم عندي محل توقفلعدم الدليل عليه.

الثانية عشرة [يجوز لمن تدفع له الزكاةليفرقها أن يأخذ منها كغيره‏‏]

الظاهر أنه لا خلاف فيما لو دفع إليه مالمن الزكاة ليفرقه في المستحقين و كان منجملتهم أنه يجوز له أن يأخذ كنصيب أحدهم مالم يعلم التخصيص بغيره.

و على ذلك تدل جملة من الأخبار: منها-صحيحة سعيد بن يسار قال:

«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجليعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أ يأخذ منهاشيئا؟ قال نعم».

و حسنة الحسين بن عثمان بإبراهيم بن هاشمعن أبي إبراهيم عليه السلام «في رجل أعطيمالا يفرقه في من يحل له أ له أن يأخذ منهشيئا لنفسه و إن لم يسم له؟ قال يأخذ

/ 489