بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و احترف فأصاب مالا ثم مات و ليس له وارثفمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال يرثهالفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاةلأنه إنما اشترى بمالهم». حجة القول الآخر على ما نقل أن الرقاب أحدمصارف الزكاة فيكون سائبة، قال المحقق فيالمعتبر بعد الحكم بأن ميراثه لأربابالزكاة و إسناد ذلك إلى علمائنا: و يمكن أنيقال لا يرثه الفقراء لأنهم لا يملكونالعبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحدمصارفها فيكون كالسائبة. و تضعف الروايةلأن في طريقها ابن فضال و هو فطحي و عبداللَّه بن بكير و فيه ضعف، غير أن القولبها عندي أقوى لمكان سلامتها من المعارض وإطباق المحققين منا على العمل بها. انتهى. و توقف العلامة في المختلف في المسألة منأجل ما ذكر هنا. أقول: و التحقيق في المقام بما لم يسبقإليه سابق من علمائنا الأعلام إن يقال: لاريب أن كلا من القولين المذكورين لا يخلومن النظر و الإشكال، و ذلك لأنهم متفقونعلى أن الشراء في الصورة المذكورة من سهمالرقاب، فإنهم كما تقدم في المسألة فصلواصنف الرقاب إلى ثلاثة أقسام: أحدهاالمكاتبون. و ثانيها العبيد تحت الشدة. وثالثها العبيد مع عدم وجود المستحق، واستدلوا على القسم الثالث بموثقة عبيدالمذكورة. و حينئذ فوجه الإشكال في القول المشهور هوأنه إذا كان المفروض الشراء من سهم الرقابالذي هو أحد الأصناف الثمانية التي اشتملتعليها الآية- و ليس فيه مدخل و لا تعلقللفقراء بالكلية و إلا فلا معنى لقسمةالزكاة في الآية على الأصناف الثمانيةالمؤذن بمغايرة كل منها للآخر كما هو ظاهر-فكيف ترثه الفقراء لأنه اشترى من مالهم، وأي مال للفقراء في سهم الرقاب كما هو ظاهرلذوي الأفهام و الألباب فاللازم إما كونالشراء ليس من سهم الرقاب كما زعموه و إنماهو من الزكاة بقول مطلق كما هو أحد القولينفي المسألة على ما تقدم ذكره، و هذا هوظاهر الرواية المذكورة و غيرها منالروايات المتقدمة في تلك المسألة، أو كونالشراء من سهم