حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرقاب كما ادعوه، و لكن لا دليل عليه فإنهذه الرواية لا تنطبق على ذلك كما عرفت ويؤيد ما قلناه قوله عليه السلام في روايةأبي بصير التي استدلوا بها أيضا على القسمالثاني و هو شراء العبيد تحت الشدة «إذايظلم قوما آخرين حقوقهم» و أي ظلم في إعطاءأهل هذا الصنف من سهمهم على أولئك الآخرينالذين هم باقي الأصناف مع أن البسط غيرواجب عندنا بل يجوز صرف الزكاة كملا في صنفواحد بل في واحد من أي الأصناف.

و بالجملة فإن الاستدلال بهذين الخبرينعلى هذين الفردين و أنهما من سهم الرقابتعسف محض و خروج عن مقتضى الأصول المقررةعندهم.

و وجه الإشكال في القول الثاني أنه لا ريبفي صحة ما ذكره ذلك القائل من كونه متىاشتري من سهم الرقاب فإنه يكون سائبة ويكون ميراثه للإمام عليه السلام كما هومقتضى القواعد الشرعية و الضوابطالمرعية، إلا أن استدلال هذا القائلالمذكور على هذا الحكم بهذه الموثقةالدالة على أن ميراثه للفقراء لا يوافقمدعاه كما عرفت، فالواجب عليه تحصيل دليليدل على أنه يجوز أن يشترى العبد من سهمالرقاب و يعتق ليتم له ما ذكره و إلافالقول بذلك من غير دليل باطل مردود عندذوي التحصيل، و نحن لم نقف لهم على دليلإلا ما يدعونه من هاتين الروايتين و فيهمامن الإشكال ما قد عرفت رأي العين.

و قد عرفت من ما قدمنا في تلك المسألة أنالذي وردت به النصوص عن أهل الخصوص (عليهمالسلام) في تفسير الرقاب في الآية إنما هوالمكاتبون أو قوم لزمتهم كفارات في قتلالخطأ أو في الظهار أو في الأيمان أو فيقتل الصيد كما في رواية علي بن إبراهيم وأما هذه الأخبار فلا دلالة فيها على أزيدمن أنه يشترى من الزكاة بقول مطلق، و حملذلك على سهم الرقاب- مع كونه لا دليل في‏

/ 489