بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بعضها اشتمل على كونه لأرباب الزكاة. والعلامة في المختلف بعد أن نقل عبارةالشيخ المفيد الدالة على التخصيصبالفقراء و المساكين من المؤمنين، قال: و الظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين بل أرباب الزكاة أجمع لأنالتعليل يعطيه. و وجه الجمع بين الخبرين المذكورين ممكنبأحد وجهين: أولهما- أن يقال إن الميراثإنما هو لجميع أرباب الزكاة كما هو ظاهركلام الأكثر و إن ذكر الفقراء في موثقةعبيد بن زرارة إنما خرج مخرج التمثيل لاالحصر، فإنه لما كان أصل مال الزكاةمشتركا بين الأصناف الثمانية- و كانالشراء على هذا الوجه خارجا عن الأصنافالمذكورة كما عرفت- كان ما اشتري بذلك منمال الأصناف المذكورة، فميراثه حينئذيرجع إليهم بالولاء لأنه من مالهم. و ثانيهما- و لعله الأظهر- أن يقال إن ظاهررواية عبيد المذكورة كون المال المشترى بهإنما هو من سهم الفقراء خاصة، لحكمه عليهالسلام بكون ميراثه للفقراء خاصة و تعليلهذلك بأنه اشتري بمالهم، و إلا فلو كان إنمااشترى بالمال المشترك بين الأصنافالثمانية لم يكن لتخصيصه بالفقراء وجهظاهر لأن نسبته إلى الأصناف بالسوية، وحينئذ فيمكن بمعونة ما ذكرناه أن يقال إنالمراد من صدر الخبر أن صاحب الزكاة قد خصهذه الألف الدرهم التي أخرجها زكاة مالهبالفقراء لأنها أحد الأصناف و البسط عندناغير واجب و لما لم يجدهم كما تضمنه الخبراشترى بها العبد المذكور و أعتقه ثم سألالإمام عليه السلام عن ذلك فأجازه. هذا هوالذي ينطبق عليه عجز الخبر بلا تمحل وإشكال. و حينئذ فوجه الجمع بين الخبرينالمذكورين هو حمل الشراء في موثقة عبيدعلى الشراء من سهم الفقراء بالتقريب الذيذكرناه، و بذلك يكون الميراث للفقراء لأنهمن مالهم، و حمل صحيحة أيوب على أن الشراءوقع بالمال المشترك من غير قصد لتخصيصهبصنف من الأصناف، فإنه يكون الميراث حينئذلجميع