الفصل الأول- في شروط وجوبها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



زكاة الفطر من الصوم.


أقول: و يمكن إن يؤيد الأول بقول الصادقعليه السلام لمعتب: «اذهب فأعط عن عيالناالفطرة و عن الرقيق و أجمعهم و لا تدع منهمأحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليهالفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال الموت» فإن فيهإشارة إلى أن الزكاة موجبة لبقائه و حفظهمن الموت فيكون الغرض منها حفظ البدن وبقاءه، و وجه المناسبة ظاهر.


و أن يؤيد الثاني بما ورد في صحيحة أبيبصير و زرارة من أن من تمام الصوم إعطاءالزكاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلاصوم له إذا تركها متعمدا.


ثم إنه يجب أن يعلم أنه حيث كان وجوبهامشروطا بشرائط مخصوصة و المخرج منها مخصوصبأجناس مقدرة بوزن خاص و هي أيضا مخصوصةبوقت لا تقدم عليه و لا تؤخر عنه و مصرفهامخصوص بأفراد مخصوصة فالبحث عنها يجب أنيجعل في فصول أربعة:


الفصل الأول- في شروط وجوبها

و هي ثلاثة:


الأول- التكليف‏

فلا تجب على الصبي و المجنون إجماعا كمانقله الفاضلان في المعتبر و المنتهى.


و يدل عليه عدم توجه الخطاب إليهما و رفعالقلم عنهما و خطاب الولي يحتاج إلى دليل وليس فليس، فيكون ساقطا بالأصل.


و يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ فيالصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبيالحسن الرضا عليه السلام قال: «كتبت إليه:الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذاكان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم».

/ 489