و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «تجب الفطرة على كل من تجبعليه الزكاة».
ثم اعلم أنه قد ذكر جملة من المتأخرين هناتفريعا على هذا الشرط سقوط الفطرة عن منأهل عليه شوال و هو مغمى عليه و لم ينقلواعليه دليلا.
و اعترضهم بعض متأخري المتأخرين بأنه علىإطلاقه لا يخلو من إشكال نعم لو كانالإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.
الثاني- الحرية
فلا تجب على المملوك و لو قيل بملكه مدبراكان أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقالم يتحرر منه شيء، و ظاهرهم الاتفاق علىذلك.و لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق (قدس سره)في من لا يحضره الفقيه بالنسبة إلىالمكاتب حيث روى فيه صحيحة علي بن جعفر«أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عنالمكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على منكاتبه و تجوز شهادته؟
قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته» ثم قال(قدس سره) قال مصنف هذا الكتاب:
و هذا على الإنكار لا على الإخبار، يريدبذلك أنه كيف تجب عليه الفطرة و لا تجوزشهادته؟ أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرةعليه واجبة. انتهى.
و مقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه و هو جيدلدلالة الصحيحة على ذلك سواء حملت علىالإنكار كما ذكره (قدس سره) أو على الإخبار.و يمكن مع حملها على الإخبار خروجها مخرجالتقية بالنسبة إلى الشهادة و الظاهر أنهأقرب من ما ذكره (قدس سره).
و الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) قد احتجواعلى انتفاء الوجوب عن المملوك بالأصل والأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرةالمملوك على مولاه من غير