و مثلها رواية منصور الصيقل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن مالاليتيم يعمل به؟ قال فقال إذا كان عندك مالو ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال و إنكان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال».
و أنت خبير بأن ما اشتمل عليه الخبران منالضمان فلا إشكال فيه، لأن التصرف على هذاالوجه منهي عنه شرعا فيكون المتصرف غاصباعاصيا و الغصب يستلزم الضمان، و إنماالإشكال في ما دلا عليه من أن الربح لليتيممطلقا فإنه على إطلاقه مخالف لجملة منالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، بل لابد في صحة انتقاله لليتيم أن يقيد بكونالشراء وقع بعين المال لا في الذمة فإنهمتى كان بعين المال اقتضى انتقال المبيعإلى الطفل و الربح يتبعه، و لا بد أيضا منتقييده بما إذا كان المشتري وليا أوبإجازة الولي كما صرح به الشهيد و غيره وإلا كان باطلا لأنه تصرف منهي عنه شرعا، بللا يبعد كما ذكره السيد السند في المداركتوقف الشراء و إن كان من الولي أو بإجازتهعلى الإجازة من الطفل بعد البلوغ، لأنالشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء و إنماأوقعه المتصرف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفلبدون الإجازة، قال: و مع ذلك كله يمكنالمناقشة في صحة مثل هذا العقد و إن قلنابصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازةلأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليهالنظر في ماله و إنما وقع بقصد التصرفابتداء على وجه منهي عنه. انتهى و ظاهرالخبرين المتقدمين كما ترى الحكم بانتقالالربح لليتيم مطلقا. و بالجملة فإن الخروجعن مقتضى هذه القواعد إلى العمل بإطلاقالخبرين مشكل و مخالفته أشكل.
الخامس [توجيه الرواية الدالة على عدموجوب الزكاة في مال الطفل]
إنه قد اختلف الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في استحباب الزكاة في الصورةالمتقدمة، فذهب المحقق و العلامة إلىنفيه، و احتج عليه في النهاية بأنه تجارةباطلة، و بما رواه سماعة في الموثق عن أبيعبد اللَّه عليه السلام قال:«قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجربه أ يضمنه؟ قال نعم. قلت فعليه زكاة؟