بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تفصيل كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى نقلشطر منها في المقام، و في قيام الدليل بهانظر إذ ظاهر سياقها كما سيظهر لك أن وجوبذلك على المولى إنما هو من حيث العيلولة ووجوب الإنفاق كسائر تلك الأفراد المعدودةمعه، و يؤيد ذلك دلالة صحيحة علي ابن جعفرالمتقدمة على وجوب الفطرة على المكاتب. و أما ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيىعن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللَّهعليه السلام - قال: «يؤدي الرجل زكاةالفطرة عن مكاتبه»- فيمكن حملها علىالعيلولة جمعا. و من ما يؤيد ذلك ما قدمناه أيضا في أولالكتاب من دلالة ظاهر بعض الأخبار علىوجوب الزكاة عليه في ما يملكه متى أذن لهالمولى، و التقريب أنه متى وجبت عليهالزكاة المالية وجبت عليه زكاة الفطرة لماتقدم في الرواية المنقولة عن المقنعة منقوله عليه السلام «تجب الفطرة على كل منتجب عليه الزكاة». و بالجملة فإني لم أقف لهم على دليل صريحيدفع الإيراد مع ما عرفت من ظهور ما ذكرناهفي المراد. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن وجوب الزكاة علىالمملوك مبني على القول بملكه و إلا فإنهلا وجه للقول بذلك كما قدمنا ذكره أيضا فيالزكاة المالية. و ظاهر الأصحاب أنه لو تحرر منه شيء وجبتالزكاة بالنسبة إلا أن يعوله المولى فإنالعيلولة كافية في الوجوب و إن كانت تبرعاكما ستأتي الأخبار به إن شاء اللَّه تعالى. و استدل في المنتهى على وجوب الزكاةعليهما بالنسبة بأن النصيب المملوك تجبنفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له، وأما النصيب الحر فلا يجب على السيد أداءالزكاة عنه لأنه لا تتعلق به الرقية بلتكون زكاته واجبة عليه إذا ملك لجزئه