الثالث- الغنى‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم.


و قوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى، لأنه ليسبحر فيلزمه حكم نفسه و لا هو مملوك فتجبزكاته على مالكه لأنه قد تحرر بعضه، و لاهو في عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكانالعيلولة. انتهى.


و أنت خبير بأن المسألة لما كانت عارية عنالنص فهي محل إشكال.


و الظاهر أن مستند الأصحاب في ما ذكروه هوعمومات ما دل على وجوب زكاة المملوك علىسيده فإنه أعمّ من أن يكون المملوك رأساكاملا أو بعضها و عموم ما دل على وجوبالزكاة على الحر المستكمل لباقي الشروطفإنه أعمّ من أن يكون رأسا كاملا أو بعضا.


و فيه ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة من أنإطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفرادالشائعة الكثيرة فإنها هي التي يتبادرإليها الإطلاق دون الفروض النادرة، و لعلالشيخ لحظ ما ذكرناه فأسقط الزكاة عنه و عنالمولى لذلك.


ثم إن ظاهر هذا الكلام في المسألة يشعربوجوب الزكاة بمجرد الملك، لأن هذا الخلافإنما يجري على هذا التقدير فإنه مع عيلولةالمالك أو غيره متبرعا لا مجرى لهذاالخلاف، و حينئذ ففي المسألة إشكال آخركما سيأتي بيانه حيث إن مفاد الأخبارالآتية هو إناطة وجوب الفطرة بالعيلولةبالفعل لا بوجوب العيلولة و الإنفاق.


الثالث- الغنى‏

على الأشهر الأظهر و قد وقع الخلاف هنا فيمقامين:


أحدهما- في اشتراط الغنى‏

فذهب الأكثر إلى اشتراطه حتى قال العلامةفي المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابنالجنيد، فإنه ذهب إلى وجوب الفطرة على منفضل عن مئونته و مئونة عياله ليوم و ليلةصاع. و هذا القول نقله في الخلاف عنالشافعي‏

/ 489