الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم.
و قوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى، لأنه ليسبحر فيلزمه حكم نفسه و لا هو مملوك فتجبزكاته على مالكه لأنه قد تحرر بعضه، و لاهو في عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكانالعيلولة. انتهى.
و أنت خبير بأن المسألة لما كانت عارية عنالنص فهي محل إشكال.
و الظاهر أن مستند الأصحاب في ما ذكروه هوعمومات ما دل على وجوب زكاة المملوك علىسيده فإنه أعمّ من أن يكون المملوك رأساكاملا أو بعضها و عموم ما دل على وجوبالزكاة على الحر المستكمل لباقي الشروطفإنه أعمّ من أن يكون رأسا كاملا أو بعضا.
و فيه ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة من أنإطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفرادالشائعة الكثيرة فإنها هي التي يتبادرإليها الإطلاق دون الفروض النادرة، و لعلالشيخ لحظ ما ذكرناه فأسقط الزكاة عنه و عنالمولى لذلك.
ثم إن ظاهر هذا الكلام في المسألة يشعربوجوب الزكاة بمجرد الملك، لأن هذا الخلافإنما يجري على هذا التقدير فإنه مع عيلولةالمالك أو غيره متبرعا لا مجرى لهذاالخلاف، و حينئذ ففي المسألة إشكال آخركما سيأتي بيانه حيث إن مفاد الأخبارالآتية هو إناطة وجوب الفطرة بالعيلولةبالفعل لا بوجوب العيلولة و الإنفاق.