بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و جماعة من العامة و نقله في الخلاف أيضاعن أكثر أصحابنا. و القول المشهور هو المعتمد، و عليه تدلالأخبار و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سئل عن رجل يأخذمن الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال لا». و رواية إسحاق بن المبارك قال: «قلت لأبيإبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاجصدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة». و رواية يزيد بن فرقد النهدي قال: «سألتأبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقبلالزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال لا». و رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبيإبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاجصدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة». و رواية يزيد بن فرقد أيضا عن أبي عبداللَّه عليه السلام «أنه سمعه يقول من أخذمن الزكاة فليس عليه فطرة. قال و قال ابنعمار إن أبا عبد اللَّه عليه السلام قال لافطرة على من أخذ الزكاة». و رواية الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له». و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بنعمار قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليهالسلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوتالسنة و تجب الفطرة على من عنده قوتالسنة».