حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و جماعة من العامة و نقله في الخلاف أيضاعن أكثر أصحابنا.

و القول المشهور هو المعتمد، و عليه تدلالأخبار و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سئل عن رجل يأخذمن الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».

و رواية إسحاق بن المبارك قال: «قلت لأبيإبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاجصدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».

و رواية يزيد بن فرقد النهدي قال: «سألتأبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يقبلالزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».

و رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبيإبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاجصدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».

و رواية يزيد بن فرقد أيضا عن أبي عبداللَّه عليه السلام «أنه سمعه يقول من أخذمن الزكاة فليس عليه فطرة. قال و قال ابنعمار إن أبا عبد اللَّه عليه السلام قال لافطرة على من أخذ الزكاة».

و رواية الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «قلت له لمن تحل الفطرة؟

قال لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له».

و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بنعمار قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليهالسلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوتالسنة و تجب الفطرة على من عنده قوتالسنة».

/ 489