[الأخبار الدالة على وجوب الفطرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و متى تكاملت هذه الشروط وجب على المكلفإخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله فرضاأو نفلا مسلما أو كافرا،

[الأخبار الدالة على وجوب الفطرة‏]

و على ذلك دلت الأخبار المستفيضةالمعتضدة باتفاق الأصحاب في هذا الباب:

و منها- ما رواه في الفقيه في الصحيح عنهشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال:«نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنماكانت الفطرة».

أقول: هذا الخبر يدل على دخول زكاة الفطرةتحت آية الزكاة و هي قوله عز و جل: «خُذْمِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً. الآية».

و ما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عنعمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنالرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضريوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال نعمالفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أوأنثى صغير أو كبير حر أو مملوك».

أقول: المراد بوجوب الفطرة هنا وجوبإخراجها عنه لا وجوب إخراجها عليه، والعبارة خرجت مخرج التجوز كما يدل عليهالخبر الآتي.

و ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عنأبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن مايجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قالتصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغيرأو كبير».

و ما رواه في الكافي عن عبد اللَّه بن سنانعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كل منضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أنتؤدي الفطرة عنه».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوانالجمال قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسلام عن الفطرة؟ فقال على الصغير والكبير و الحر و العبد عن كل إنسان‏

/ 489