بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب». و رواية معتب عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام و قد تقدمت في أول الباب. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «صدقةالفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير والكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير»و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن صفوان بنيحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «الواجب عليك أن تعطي عننفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك وخادمك». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّهبن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «فيصدقة الفطرة؟ فقال تصدق عن جميع من تعول منصغير أو كبير أو حر أو مملوك. الحديث». و ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عنمحمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «يؤدي الرجل زكاة الفطرة عنمكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني والمجوسي و ما أغلق عليه بابه» قال فيالمعتبر بعد إيراد هذا الخبر: و هذا و إنكان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوابمضمونه. و المستفاد من هذه الأخبار هو وجوب إخراجالفطرة عن كل من يعول من حر و عبد و ذكر وأنثى و كبير و صغير و مسلم و كافر واجبالنفقة أو غير واجب النفقة. و أما ما رواه ابن بابويه في الصحيح عنصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج - قال: «سألتأبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجلليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أ تكون عليه فطرته؟ قال لا إنما تكونفطرته على عياله صدقة دونه. و قال: العيالالولد و المملوك و الزوجة و أم الولد»- فماتضمنه من حصر