العيال في الأفراد المذكورة يجب حمله علىالخروج مخرج التمثيل، بمعنى أن تكلفالإنفاق و الكسوة لا يكفي في وجوب الفطرةبل لا بد من صدق العيلولة كما في هذهالأفراد الأربعة، و على ذلك ينبغي أن تحملرواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسممسائل
الأولى [وجوبها عن واجبي النفقة و مواضعالخلاف]
لا خلاف في وجوب إخراج الفطرة عن واجبيالنفقة كالأبوين و الأولاد و الزوجة والمملوك متى كانوا في عياله و إنما الخلافلو لم يكونوا كذلك.
و قد وقع الخلاف هنا في مواضع
أحدها- الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة علىالزوج
كالناشز و الصغيرة و غير المدخول بها مععدم التمكين، فالمشهور عدم الوجوب إلا معالعيلولة تبرعا، و ذهب ابن إدريس إلىالوجوب مطلقا سواء كانت ناشزة أم لا وجبتنفقتها أم لا دخل بها أو لم يدخل دائمة ومنقطعة.و احتج على ذلك بالإجماع و العموم من غيرتفصيل، و لا ريب في ضعفه لما عرفت منالأخبار المتقدمة الدالة صريحا على أن ذلكمنوط بالعيلولة و بموجب ذلك تنتفي عندعدمها.
قال المحقق في المعتبر: قال بعض المتأخرينالزوجية سبب لإيجاب الفطرة لا باعتباروجوب مئونتها ثم تخرج فقال يخرج عن الناشزو الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، ولم يبد حجة عدا دعوى الإجماع من الإماميةعلى ذلك. و ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلامفضلا عن الإمامية أوجب الفطرة على الزوجةمن حيث هي زوجة بل ليس تجب فطرة إلا عن منتجب مئونته أو يتبرع بها عليه، فدعواه إذاغريبة عن الفتوى و الأخبار. انتهى. و هوجيد.
ثانيها- أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقةو لكن لم يعلها الزوج و لا غيره
فالمشهور وجوب فطرتها على الزوج لأنهاتابعة لوجوب النفقة، و نقل في الشرائعقولا بعدم وجوبها إلا مع العيلولة و إليهمال السيد السند في المدارك، و هو الذي دلتعليه الأخبار المتقدمة.و المحقق في الشرائع بعد نقل القولينالمذكورين قال: و فيه تردد. قال شيخنا