الأولى [وجوبها عن واجبي النفقة و مواضعالخلاف‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العيال في الأفراد المذكورة يجب حمله علىالخروج مخرج التمثيل، بمعنى أن تكلفالإنفاق و الكسوة لا يكفي في وجوب الفطرةبل لا بد من صدق العيلولة كما في هذهالأفراد الأربعة، و على ذلك ينبغي أن تحملرواية إسحاق بن عمار المتقدمة.


و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسممسائل‏


الأولى [وجوبها عن واجبي النفقة و مواضعالخلاف‏‏]


لا خلاف في وجوب إخراج الفطرة عن واجبيالنفقة كالأبوين و الأولاد و الزوجة والمملوك متى كانوا في عياله و إنما الخلافلو لم يكونوا كذلك.


و قد وقع الخلاف هنا في مواضع‏

أحدها- الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة علىالزوج‏

كالناشز و الصغيرة و غير المدخول بها مععدم التمكين، فالمشهور عدم الوجوب إلا معالعيلولة تبرعا، و ذهب ابن إدريس إلىالوجوب مطلقا سواء كانت ناشزة أم لا وجبتنفقتها أم لا دخل بها أو لم يدخل دائمة ومنقطعة.


و احتج على ذلك بالإجماع و العموم من غيرتفصيل، و لا ريب في ضعفه لما عرفت منالأخبار المتقدمة الدالة صريحا على أن ذلكمنوط بالعيلولة و بموجب ذلك تنتفي عندعدمها.


قال المحقق في المعتبر: قال بعض المتأخرينالزوجية سبب لإيجاب الفطرة لا باعتباروجوب مئونتها ثم تخرج فقال يخرج عن الناشزو الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، ولم يبد حجة عدا دعوى الإجماع من الإماميةعلى ذلك. و ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلامفضلا عن الإمامية أوجب الفطرة على الزوجةمن حيث هي زوجة بل ليس تجب فطرة إلا عن منتجب مئونته أو يتبرع بها عليه، فدعواه إذاغريبة عن الفتوى و الأخبار. انتهى. و هوجيد.


ثانيها- أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقةو لكن لم يعلها الزوج و لا غيره‏

فالمشهور وجوب فطرتها على الزوج لأنهاتابعة لوجوب النفقة، و نقل في الشرائعقولا بعدم وجوبها إلا مع العيلولة و إليهمال السيد السند في المدارك، و هو الذي دلتعليه الأخبار المتقدمة.


و المحقق في الشرائع بعد نقل القولينالمذكورين قال: و فيه تردد. قال شيخنا

/ 489