السادس [هل تجب الزكاة على المجنونالأدواري حال الإفاقة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمانو الزكاة» و أثبته الشيخ و الشهيدان والمحقق الشيخ علي لعموم الأدلة السابقة.


قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: و يمكنالجمع بين هذه الرواية و العمومات السابقةإما بتخصيص الأخبار السابقة بصورة يكونالاتجار لليتيم و تخصيص هذه بغيرها و إمابحمل هذه الرواية على نفي الوجوب أوالاستحباب المؤكد. انتهى.


أقول: الظاهر هو الأول و الحمل الثانيبعيد غاية البعد، و ذلك فإن صحيحة ربعيالمتقدمة و مثلها رواية منصور الصيقل قددلتا على أن الربح لليتيم و من الظاهر أنالربح تابع للأصل، و متى كان أصل المبيعلليتيم و ربحه له فلا وجه لجعل الزكاة علىالمتصرف في مال اليتيم، هذا إن عملنا علىإطلاق الخبرين المذكورين، و إن خصصناهماكما تقدم يرجع الكلام إلى صورة ما إذااشترى في الذمة حيث إن المبيع ينتقل له والربح له و إن كان تصرفه في الثمن محرما، وفي دخول هذه الصورة تحت تلك العمومات نظرلأن ظاهر قولهم (عليهم السلام) «ليس في مالاليتيم زكاة إلا أن يتجر به» لا يصدق علىهذه الفروض التي اشتراها في الذمة فإنهاليست مال اليتيم و إنما هي مال المشتري. وبالجملة فإن الاتجار بمال اليتيم إنمايصدق في ما إذا اشترى لليتيم بعين ماله أوشرى في الذمة نيابة و ولاية عنه و دفعالثمن من ماله و ما عدا ذلك فلا يدخل تحتعمومات تلك الأخبار إلا على وجه المجازالبعيد.


السادس [هل تجب الزكاة على المجنونالأدواري حال الإفاقة؟]

ما تقدم من الحكم بسقوط الزكاة عنالمجنون من ما لا إشكال فيه لو كان الجنونمطبقا أما لو اعتراه أدوارا فهل يكون حكمهكذلك أو يتعلق به الوجوب في حال الإفاقة؟صرح العلامة في التذكرة و النهاية بالأول،قال في التذكرة: لو كان الجنون يعتورهأدوارا اشترط الكمال طول الحول فلو جن فيأثنائه سقط و استأنف من حين عوده. و استقربفي المدارك تعلق الوجوب به في حالالإفاقة، قال إذ لا مانع من توجه الخطابإليه في تلك الحال. و المسألة

/ 489