بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه. ثم قال (قدس سره): و الأقرب أن نفقتهمعليه، أما الفطرة فإن عالهم وجبت الفطرة وإلا فلا و إن وجبت النفقة، لنا- أن الفطرةمنوطة بالعيلولة و قد انتفت فينتفيالوجوب. احتج الشيخ بأنهم واجبو النفقةفتجب الفطرة لأنها تابعة لها. و الجوابأنها تابعة للنفقة لا لوجوبها. انتهى. و فيه أن ما ذكره في مقام الرد على الشيخ وإن كان هو الظاهر من الأخبار و الذي عليهالعمل إلا أنه مخالف لما صرح به هو و غيرهكما قدمنا نقل ذلك عنهم في مسألة الزوجة والمملوك، فإنهم جعلوا الفطرة تابعة لوجوبالنفقة دون حصولها بالفعل، و سؤال الفرقمتجه كما لا يخفى.
الثانية [هل تجب فطرة العبد الذي لا تعلمحياته على المولى؟]
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيالعبد الغائب الذي لا تعلم حياته هل تجبفطرته على المولى أم لا؟ فذهب جماعة: منهم-الشيخ في الخلاف و المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى عدم الوجوب، و قالالشيخ في المبسوط و الخلاف: الغائب إن علممولاه حياته وجبت عليه فطرته و إن لم يعلملم تجب. و قال في المعتبر: لو كان له مملوك لا يعلمحياته قال الشيخ لا تلزمه فطرته. ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بأنه لا يعلم أنله مملوكا فلا تجب عليه زكاته. ثم قال و ماذكره الشيخ حسن. و الخلاف في هذه المسألة منقول عن ابنإدريس، فإنه أوجب فطرته في هذه الصورة علىالمولى محتجا بأن الأصل البقاء، و بأنهيصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم بموته وهو إنما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته.و يظهر من شيخنا الشهيد الثاني في المسالكالميل إلى هذا القول أيضا. احتج الشيخ و من تبعه على ما ذكروه بماتقدم نقله أولا، و بأن الإيجاب شغل الذمةفيقف على ثبوت المقتضي و هو الحياة و هيغير معلومة، و بأن الأصل عصمة مال الغيرفيقف انتزاعه على العلم بالسبب و لم يعلم. و أما ما ذكره ابن إدريس من الأصل فهومعارض بهذا الأصل المذكور.