بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما ذكره من القياس على عتقه في الكفارة-إشارة إلى صحيحة أبي هاشم الجعفري الواردةبذلك قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عنرجل قد أبق عنه مملوكه أ يجوز أن يعتقه فيكفارة الظهار؟ قال لا بأس به ما لم يعرفمنه موتا»- ففيه (أولا) أن التسوية بين صحةالعتق و وجوب الفطرة لا دليل عليه إذ لاملازمة بينهما و لا ترتب للثاني على الأول.و (ثانيا) بإمكان الفرق بين الأمرين، فإنالعتق إسقاط ما في الذمة من حقوق اللَّهتعالى و هي مبنية على التخفيف بخلافالفطرة فإنها إيجاب مال على مكلف لم يثبتسبب وجوبه عليه. أقول: و التحقيق في الاحتجاج للقولالمشهور و الرد على ابن إدريس هو أن يقالإن وجوب الفطرة تابع للعيلولة كما اخترناهو ذكرنا أنه مدلول الأخبار المتقدمة، أولوجوبها كما قدمنا نقله عنهم، و انتفاءالأصل على ما ذكرنا ظاهر، و على ما ذكروههو عدم معلومية الوجود فكيف يخاطب بوجوبالإنفاق عليه و هو لا يعلم حياته؟. و لا يخفى أن الظاهر من كلامهم كما قدمنالك من كلام الشيخ و المحقق أن محل الخلاففي المسألة هو مفقود الخبر الذي لا يعلمحياته و لا موته، و هو الذي اختلف الأصحابفي حكمه بالنسبة إلى ميراثه و زوجته وأوجبوا في ميراثه و زوجته طلب أربع سنين، وهو الذي تضمنته صحيحة الجعفري المتقدمةالتي استند إليها ابن إدريس و رتب حكمالفطرة عليها، فما ذكره في المدارك- من أنمحل الخلاف في هذه المسألة غير محرر حتىأنه احتمل أن يكون محل الخلاف مطلقالمملوك الغائب الذي لا يعلم حياته- ليسبجيد. و بالجملة فهنا أمران: أحدهما- ما ذكرناهمن مفقود الخبر الذي لا يعلم له حياة و لاموت. و ثانيهما- من كان غائبا و أخباره تأتيفي أغلب الأوقات فإنه يحكم بوجوده وقتالفطرة مثلا و إن كان ذلك غير معلوم قطعالغيبته و بعده عملا