الثالثة [حكم العبد بين شريكين‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باستصحاب الحياة، و لذا ورد في صحيحة جميلبن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و همغيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائبعنهم» و محل الخلاف إنما هو الفرد الأولكما لا يخفى على المتأمل، و كيف يحتمل أنيجعل هذا الفرد الأخير مطرح الخلاف في هذهالمسألة مع قولهم بمضمون صحيحة جميلالمذكورة من غير خلاف يعرف.

الثالثة [حكم العبد بين شريكين‏‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بأنه لو كان العبد بين شريكينفالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاةعلى العائل، و نقل في الدروس قولا بأنه لازكاة فيه، و لعله إشارة إلى ما نقل عن ابنبابويه من أنه قال لا فطرة عليهم إلا أنيكمل لكل واحد منهم رأس تام. كذا نقله عنهفي المدارك و الظاهر أنه من غير الفقيه.

نعم روى في الفقيه ما يدل على ذلك رواه عنزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤديعنه فطرته، و إذا كان عدة العبيد و عدةالموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواءأدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شي‏ءعليهم».

قال في المدارك: و هذه الرواية و إن كانتضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ماتضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل و سلامتهامن المعارض. انتهى.

أقول: فيه (أولا)- أن ظاهر الخبر المذكور هووجوب الزكاة بمجرد الملك، و هو لا يقول بهلما تقدم منه في غير موضع من إناطة ذلكبالعيلولة كما قدمنا ذكره.

و (ثانيا) ما علم من طريقته و تصلبه فيالوقوف على الاصطلاح المشهور

/ 489