الرابعة [حكم الزوجة الموسرة و الضيفالغني‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من رد الأخبار الضعيفة فكيف يتلقى هذاالخبر هنا بالقبول؟

و (ثالثا) أن تستره هنا بمطابقته لمقتضىالأصل مردود بأن الأخبار المتقدمة قد دلتعلى وجوب إخراج الزكاة عن المملوك أعمّ منأن يكون رأسا تاما أو أقل، و إلا لانتقضعليه بما ذكره هو و غيره في المكاتب المطلقإذا تحرر منه بعض، فإنه استند- في الوجوبعليه و على المولى بالنسبة- إلى ما نقله فيتلك المسألة عن العلامة في المنتهى من مايؤذن بوجوب الزكاة على كل منهما بالنسبة.

و لو أجاب هنا- بأن تلك الأخبار التيادعيتم دلالتها على وجوب إخراج الزكاة عنالمملوك إنما هي مع العيلولة فلا دلالةفيها- قلنا يلزم إذا طرح هذا الخبر منالبين لخروجه عن ما دلت عليه تلك الأخبارالمتكاثرة من إناطة الوجوب بالعيلولة فلامعنى لاستناده إليه هنا مع قوله بمضمونتلك الأخبار.

الرابعة [حكم الزوجة الموسرة و الضيفالغني‏‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) سقوط الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنهما، و نقل عنظاهر ابن إدريس إيجاب الفطرة على الضيف والمضيف، و لا ريب في ضعفه لما تقدم منالأخبار الدالة على وجوب الزكاة علىالمعيل و لا ريب في سقوطها بعد ذلك عنالمعال، و إيجابها على الضيف أو غيره بعدذلك يحتاج إلى دليل و ليس فليس.

و العجب من صاحب الذخيرة حيث إنه بعد نقلذلك عن ابن إدريس قال و هو أحوط. و ما أدريما وجه هذا الاحتياط مع عدم معارض بل و لاشبهة توجب خلاف ما ذكرناه؟

نعم لو علم بعدم إخراج المعيل لها عنهففيه احتمال و إن كان ظواهر الأخبارالمشار إليها- من حيث دلالتها على تعلقالخطاب بالمعيل- سقوط ذلك عن المعال ضيفاأو غيره علم بعدم الإخراج أو لم يعلم، إلاأن الاحتياط هنا هو إخراج الضيف عن نفسه وكذا غيره ممن تجب عليه لو لم يكن عيالا علىغيره.

الخامسة [هل تجب الفطرة على الزوجةالموسرة إذا كان الزوج معسرا؟‏]

اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيالزوجة الموسرة إذا

/ 489