حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان الزوج معسرا هل تجب الفطرة عليها أملا؟ فقال الشيخ في المبسوط لا فطرة عليها ولا على الزوج، لأن الفطرة على الزوج فإذاكان معسرا لا تجب عليه الفطرة و لا تلزمالزوجة لأنه لا دليل عليه. و قواه فخرالمحققين في الإيضاح. و قيل بوجوبها علىالزوجة و به قطع ابن إدريس و قواه المحققفي المعتبر، لأنها ممن يصح أن يزكي و الشرطالمعتبر موجود فيها و إنما تسقط عنهالوجوبها على الزوج فإذا لم تجب عليه وجبتعليها، و اختار هذا القول الشهيد فيالدروس.

و فصل العلامة في المختلف فقال: و الأقربأن نقول إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حد تسقطعنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شي‏ءالبتة فالحق ما قاله ابن إدريس و إن لمينته الحال إلى ذلك بأن كان الزوج ينفقعليها مع إعساره فلا فطرة هنا.

و الحق ما قاله الشيخ. ثم استدل على الأولبعموم الأدلة الدالة على وجوب الفطرة علىكل مكلف غني خرج منه الزوجة الموسرة لمكانالعيلولة فيبقى الباقي مندرجا في العموم.و على الثاني بأنها في عيلولة الزوج فسقطتفطرتها عن نفسها و عن زوجها لفقره.

و اعترضه هنا الشهيد في البيان فقال: ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلاإذا تحملها المنفق. قال في المدارك بعد نقلذلك عن الشهيد: و هو جيد.

ثم إن شيخنا العلامة في المختلف أيضا رجعفي تتمة الكلام السابق إلى بناء المسألةعلى وجوبها على الزوج بالأصالة أو عليهابالأصالة فقال: و التحقيق أن الفطرة إنكانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنهو عنها، و إن كانت بالأصالة على الزوجة وإنما يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره و وجبتعليها عملا بالأصل. انتهى و أورد عليه بأنظاهر الأخبار و كلام الأصحاب و إن اقتضىوجوب الفطرة بالأصالة على الزوج مع يسارهإلا أن ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجةالموسرة مع إعساره. و مرجع هذا الكلام إلىتخصيص الأصالة على الزوج بصورة اليسار.

أقول: و التحقيق عندي في هذا المقام أنيقال لا ريب أنه قد اتفقت‏

/ 489