و عرفا هو النزول للقرى و إن لم يكن قد أكلعنده. و كأنه (قدس سره) غفل عن ملاحظة مااشتملت عليه الروايات من ذكر العيلولة، ولا سيما رواية عمر بن يزيد التي تضمنت ذكرالضيف حيث قال فيها: «نعم الفطرة واجبة علىكل من يعول».
و نقل في المدارك أنه استدل على هذا القولالأخير بتعلق الحكم في رواية عمر بن يزيدالمتقدمة على حضور يوم الفطر و يكون عندالرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك تحقيقلمسمى الضيافة في جزء من الشهر. ثم اعترضهفقال:
و هو منظور فيه أيضا لأن مقتضى قوله عليهالسلام: «نعم الفطرة واجبة على كل من يعول»اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره.انتهى. و هو جيد.
و الظاهر من ما ذكرناه أن هذا القولالأخير و إن اختاره جملة من هؤلاء الفضلاءإلا أنه أضعف أقوال المسألة. و بالجملةفالمسألة عندي محل إشكال و الاحتياط فيهامطلوب على كل حال.
بقي الكلام هنا في موضعين
أحدهما [وجوب الزكاة على المضيف إنما هومع الغنى]
أنه لا ريب أن وجوب الزكاة على المضيفإنما هو مع الغنى الذي هو أحد شروط الوجوبالمتقدمة فمع عدم ذلك لا تجب عليه، و حينئذفلو كان الضيف موسرا هل تجب عليه أم لا؟قيل بالوجوب و به صرح شيخنا العلامة فيالمختلف و الشهيد في البيان و غيرهما والظاهر أنه هو المشهور لأن العيلولة لاتسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المعيل. واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا أما عنالمضيف فلإعساره و أما عن الضيف فلمكانالعيلولة. و ضعفه يظهر من ما قدمناه منالتحقيق في سابق هذه المسألة.
ثانيهما- لو كان المضيف معسرا و تبرعبالإخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوبعن الضيف أم لا؟
جزم الشهيد في البيان بعدم الإجزاء، واحتمل في المختلف الإجزاء لأن الشارع قدندب إليها. و رده في البيان بعدم ثبوتالندب