بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في هذه الصورة و المنصوص استحباب إخراجالفقير لها عن نفسه و عياله و ليس هذا منه.و فصل شيخنا الشهيد الثاني بالفرق بين إذنالضيف و عدمه فقال إن عدم الإجزاء علىالثاني حسن و الإجزاء على الأول أحسن، وقال لو تبرع المضيف بإخراجها عن الموسرتوقف الإجزاء على إذنه، و كذا القول فيالزوجة و غيرها. انتهى. أقول: لا يخفى أن براءة الذمة من ما علماشتغالها به بفعل الغير خارج عن مقتضىالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية بإذنكان أو بغير إذن فيقتصر فيه على مواردالرخصة، و قد قام الدليل على ذلك في الدينو قضاء بعض العبادات عن الميّت و تبرعالمقرض بدفع الزكاة عن المقترض فيجب القولبذلك وقوفا على موضع النص، و لا نص في هذاالمقام على ما ذكروه.
السابعة [يعتبر في وجوب الفطرة تحققالموضوع و الشروط قبل الهلال]
الظاهر أنه لا خلاف في أن من بلغ قبلالهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك مايحصل به الغنى فإنه تجب عليه زكاة الفطرة،و كذا من ولد له مولود أو ملك مملوكا، أمالو كان بعد ذلك فإنه لا تجب و إن استحب لهالإخراج إلى الزوال. و يدل على عدم الوجوب ما رواه في الفقيه عنمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام «في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قالليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على منأدرك الشهر». و ما رواه الشيخ في التهذيب و الكليني فيالصحيح عن معاوية بن عمار قال: «سألت أباعبد اللَّه عليه السلام عن مولود ولد ليلةالفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليهفطرة؟ قال لا». و استدلوا على الاستحباب بما رواه الشيخمرسلا قال: و قد روي أنه إن ولد له قبلالزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبلالزوال. و حمله الشيخ