محل إشكال و إن كان الأقرب ما ذكرهالعلامة (قدس سره) لما قدمناه قريبا من أنالمستفاد من أدلة الحول الدالة على أنهيشترط أن يحول عليه الحول عند ربه و في يدمالكه- كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى فيموضعها- هو إمكان التصرف مدة الحول و في أيوقت شاء، و هذا لا يجري في ذي الأدوار لأنهفي حال الجنون يخرج عن مصداق هذه الأخباركما لا يخفى على الناظر بعين التفكر والاعتبار.
الشرط الثالث- الحرية
و لا خلاف بين الأصحاب في ذلك مع القولبعدم ملكه، بل الظاهر أنه لا وجه لهذاالشرط على هذا التقدير لأن اشتراط الملكيقوم مقامه، إنما الخلاف على تقدير ملكهكما هو الأصح و عليه دلت جملة من الأخبار وبه صرح جملة من الأصحاب من ملكه أرشالجناية و فاضل الضريبة و ما وهبه سيده، والمشهور عدم الوجوب و قيل بالوجوب و نقل عنالمعتبر و المنتهى و المعتمد الأول لصحيحةعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال:«ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألفألف و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا».
و صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال:«سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال لا و لو كان له ألف ألفدرهم، و لو احتاج لم يكن له من الزكاةشيء».
و موثقة إسحاق بن عمار قال «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام ما تقول في رجل يهبلعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر. إلى أن قالقلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليهالحول؟ قال لا إلا أن يعمل له فيها، و لايعطي العبد من الزكاة شيئا».
قيل: إن عدم الزكاة عليه في هذه الأخبارإنما هو من حيث حجر المولى عليه فلو صرفه وأذن له و أزال عنه الحجر وجب عليه، و هو غيربعيد لما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبداللَّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيهموسى عليه السلام قال: «ليس على المملوكزكاة إلا بإذن مواليه».