[فوائد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[فوائد‏]

ثم إن في هذا المقام فوائد

الأولى [ما يجوز إخراجه في الفطرة أصلا وما لا يجوز إلا بالقيمة‏]

قد ذكر الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) أنهلا يجوز إخراج ما عدا الأجناس المتقدمذكرها من كونها أربعة أو سبعة أو خمسة أوالقوت الغالب إلا بالقيمة، إلا أن كلامهمفي هذا المقام مع اختيارهم القول المشهورلا يخلو من اضطراب.

قال المحقق في المعتبر: الركن الثاني فيجنسها و قدرها، و الضابط إخراج ما كان قوتاغالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب والأرز و الأقط و اللبن و هو مذهب علمائنا.ثم قال بعد ذلك قال الشيخ في الخلاف: لايجزئ الدقيق و السويق من الحنطة و الشعيرعلى أنهما أصل و يجزئان بالقيمة. ثم نقل عنبعض فقهائنا قولا بجواز إخراجهما أصالة وقال: الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف، لأنالنبي صلّى الله عليه وآله نص على الأجناسالمذكورة فيجب الاقتصار عليها أو علىقيمتها. ثم قال بعد ذلك: و لا يجزئ الخبزعلى أنه أصل و يجزئ بالقيمة و قال شاذ منايجزئ لأن نفعه معجل، و ليس بوجه لاقتصارالنص على الأجناس المعينة فلا يصار إلىغيرها إلا بالقيمة. انتهى. أقول: و مرادهبالبعض المخالف في كل من الموضعين هو ابنإدريس.

و نحوه قال العلامة في المنتهى حيث قال:البحث الثالث في قدرها و جنسها، ثم قال:الجنس ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعيرو التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبنذهب إليه علماؤنا أجمع. ثم استدل على كل منهذه الأجناس بما تقدم من الروايات إلى أنقال: قال الشيخ في الخلاف لا يخرج الدقيق.إلى آخر ما تقدم نقله في عبارة المعتبر. ثمنقل عن أبي حنيفة و أحمد جواز إخراج هذهالأشياء أصلا لا قيمة قال و به قال ابنإدريس منا. ثم قال: و الأقرب ما قاله الشيخ،لنا أن المنصوص الأجناس المعدودة فيقتصرعليها. إلى أن قال أيضا: و في إجزاء الخبزعلى أنه أصل لا قيمة تردد أقربه عدمالإجزاء خلافا لابن إدريس. إلى أن قال‏

/ 489