حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العلس والذرة».

و رواية الفضلاء عن الباقر و الصادق(عليهما السلام) قالوا: «سألناهما عن زكاةالفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أونصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أوسلت. الحديث».

و ظاهر الأصحاب الجواب عن هذه الأفرادالزائدة إما بالحمل على القيمة أو الحملعلى عدم إمكان الإخراج من تلك الأجناس، ويؤيد الثاني صحيحة محمد بن مسلم المتقدمةو مرسلة الفقيه، و أما الأول فمحل إشكالكما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالىقالوا: و السلت إن كان نوعا من الشعير فلابأس بإخراجه أصالة و إلا تعين أن يكونبالقيمة. و الظاهر أن منشأ هذه التأويلاتالتعويل على الإجماع المدعى على السبعةالمذكورة كما عرفت.

بقي الكلام في ما لو كان غالب القوت غيرهذه السبعة المذكورة، و ظاهر كلامهمالمتقدم عدم الإجزاء لخروجه عن المنصوص منتلك الأفراد كما ردوا به كلام ابن إدريس فيالدقيق و الخبز، إلا أن الأقرب الإجزاءعملا بعموم الأخبار المتقدمة من قوله عليهالسلام في رواية زرارة و ابن مسكان«الفطرة على كل قوم من ما يغذون عيالاتهممن لبن أو زبيب أو غيره» و قوله في مرسلةيونس «الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليهأن يؤدي من ذلك القوت» و قوله في روايةالهمداني «و من سوى ذلك فعليهم ما غلبقوتهم» و حينئذ فتحمل أخبار السبعة على ماإذا كانت هي القوت الغالب.

نعم يبقى الكلام في الدليل على ما ذكروهمن جواز جعل ما عدا هذه الأجناس قيمة عنالواجب و سيأتي الكلام فيه.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه ليس مرادهمبالقوت الغالب من هذه السبعة يعني‏

/ 489