بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العلس والذرة». و رواية الفضلاء عن الباقر و الصادق(عليهما السلام) قالوا: «سألناهما عن زكاةالفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أونصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أوسلت. الحديث». و ظاهر الأصحاب الجواب عن هذه الأفرادالزائدة إما بالحمل على القيمة أو الحملعلى عدم إمكان الإخراج من تلك الأجناس، ويؤيد الثاني صحيحة محمد بن مسلم المتقدمةو مرسلة الفقيه، و أما الأول فمحل إشكالكما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالىقالوا: و السلت إن كان نوعا من الشعير فلابأس بإخراجه أصالة و إلا تعين أن يكونبالقيمة. و الظاهر أن منشأ هذه التأويلاتالتعويل على الإجماع المدعى على السبعةالمذكورة كما عرفت. بقي الكلام في ما لو كان غالب القوت غيرهذه السبعة المذكورة، و ظاهر كلامهمالمتقدم عدم الإجزاء لخروجه عن المنصوص منتلك الأفراد كما ردوا به كلام ابن إدريس فيالدقيق و الخبز، إلا أن الأقرب الإجزاءعملا بعموم الأخبار المتقدمة من قوله عليهالسلام في رواية زرارة و ابن مسكان«الفطرة على كل قوم من ما يغذون عيالاتهممن لبن أو زبيب أو غيره» و قوله في مرسلةيونس «الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليهأن يؤدي من ذلك القوت» و قوله في روايةالهمداني «و من سوى ذلك فعليهم ما غلبقوتهم» و حينئذ فتحمل أخبار السبعة على ماإذا كانت هي القوت الغالب. نعم يبقى الكلام في الدليل على ما ذكروهمن جواز جعل ما عدا هذه الأجناس قيمة عنالواجب و سيأتي الكلام فيه. ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه ليس مرادهمبالقوت الغالب من هذه السبعة يعني