بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياءأغلى سعرا و هو موجود فإخراجه أفضل ما لميجحف، و روي أن التمر أفضل. و قال الشيخ فيالمبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هوأغلى منه، و أفضل ما يخرجه التمر. و قالالشيخ في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، وهو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر حيث قالبعد أن اختار في صدر المسألة إن الأفضلالتمر ثم ساق الأقوال. إلى أن قال: و قال آخرون ما يغلب على قوت البلد و لعلهذا أجود لرواية العسكري عليه السلامالمتضمنة لتمييز الفطرة و ما يستحب أنيخرجه أهل كل إقليم. و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عنهشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيرهلأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يدصاحبه أكل منه». و ما رواه عن زيد الشحام قال: «قال أبو عبداللَّه عليه السلام لأن أعطي صاعا من تمرأحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة». و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال:«قال الصادق عليه السلام لأن أعطي فيالفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أعطي صاعامن تبر». و ما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن سنان عنأبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عنصدقة الفطرة؟ قال عن كل رأس من أهلك صاع» وقد تقدم إلى أن قال في آخره: «و قال التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلةفي الجنة». و ما رواه عن منصور بن خارجة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن صدقةالفطرة؟ قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطةأو صاع من شعير و التمر أحب إلي».