الثالثة [جواز إخراج القيمة عن ما وجب منالفطرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار قال:«سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقةالفطرة؟ قال التمر أفضل».

و ما رواه في الصحيح عن الحلبي في حديث فيصدقة الفطرة بعد ذكر الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب قال: «و قال التمر أحب ذلكإلي».

و ما رواه عن إسحاق بن المبارك عن أبيإبراهيم عليه السلام في حديث في الفطرةقال: «صدقة التمر أحب إلي لأن أبي عليهالسلام كان يتصدق بالتمر. ثم قال: و لا بأسأن يجعلها فضة و التمر أحب إلي».

و ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلاقال: «سئل الصادق عليه السلام عن الأنواعأيها أحب إليك في الفطرة؟ فقال أما أنا فلاأعدل عن التمر للسنة شيئا».

و أنت خبير بأنه لا معدل بعد هذه الأخبارعن القول الأول و لعل من أضاف الزبيب إلىالتمر أو جعله بعده في المرتبة اعتمد علىالتعليل الذي في صحيحة هشام المتقدمة فإنهيقتضي مساواة الزبيب للتمر في ذلك، و فيهما فيه. و أما من ذهب إلى القوت الغالبفالظاهر أنه اعتمد على رواية الهمدانيالمتقدمة كما يدل عليه كلام المحقق فيالمعتبر، و مثلها في ذلك رواية يونسالمتقدمة أيضا و رواية ابن مسكان المتقدمةأيضا. و الجمع بين الأخبار يقتضي حمل مااشتملت عليه هذه الروايات من القوت الذييقتاتون به على المرتبة الثانية في الفضلبعد التمر كما دلت عليه عبارة الشرائعالمتقدمة.

الثالثة [جواز إخراج القيمة عن ما وجب منالفطرة‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في جواز إخراج القيمةالسوقية عن ما وجب من الفطرة سواء وجدتالأنواع المنصوصة أم لم توجد.

و على ذلك دلت الأخبار المستفيضة: و منها-ما رواه الصدوق في الصحيح‏

/ 489