الفصل الثالث- في وقت وجوبها
و البحث في هذا الفصل يقع في مواضع:[الموضع] الأول- في مبدأ وقت الوجوب
و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)في ذلك، فقيل إنها تجب بغروب شمس آخر يوممن شهر رمضان، و هو المنقول عن الشيخ فيالجمل و الاقتصاد و هو اختيار ابن حمزة وابن إدريس و به صرح المحقق في المعتبر والشرائع و العلامة في المنتهى و المختلف وسائر كتبه و اختاره شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك، و الظاهر أنه هو المشهور بينالمتأخرين، و قيل إن أول وقت وجوبها طلوعالفجر من يوم الفطر، كذا قاله ابن الجنيد واختاره المفيد في المقنعة و الرسالةالغرية و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابنالبراج و سلار و ابن زهرة، كذا نقله عنهمفي المختلف، و إلى هذا القول مال السيدالسند في المدارك. و نقل في المختلف أيضاعن ابني بابويه أنهما قالا: و إن ولد لكمولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنهالفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه،و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده. وهذه العبارة مشعرة بامتداد وقت الوجوب إلىالزوال كما فهمه الأصحاب منها و نسبوهإليهما، قال شيخنا الشهيد في البيان: ويظهر من ابني بابويه أن تجدد الشرائط مابين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوبكما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد. أقول: والعبارة المنقولة عنهما عبارة كتاب الفقهالرضوي.
و الظاهر عندي هو القول الأول، و يدل عليهما رواه في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عنمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام «في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قالليس عليهم فطرة. ليس الفطرة إلا على منأدرك الشهر».
و ما رواه الشيخ في التهذيب و الكليني فيالصحيح عن معاوية بن عمار أيضا قال: «سألتأبا عبد اللَّه عليه السلام عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا قد