بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الأخبار على وقت الصلاة و أن وقتهاممتد إلى الزوال. و فيه ما سيأتي بيانه إنشاء اللَّه تعالى. و من العجب أنه مع تصلبه في اصطلاحه و ردهالأخبار الضعيفة و الطعن فيها يستدل هنابرواية إبراهيم بن ميمون و يصفها بالصحةباعتبار صحة السند إليه حيث إنه أرادالاستدلال بها مع رده لها في ثالث هذهالمقالة- في مسألة انتهاء وقت الفطرة-بجهالة الراوي. و أما ما أجاب به عن صحيحة معاوية بن عمارلما نقلها دليلا للقول الأول- حيث قال: و عنالرواية أنها إنما تدل على وجوب الإخراجعن من أدرك الشهر لا على أن أول وقتالإخراج الغروب و أحدهما غير الآخر. انتهى-فلا يخفى ما فيه على المتأمل فإن محلالنزاع و محط البحث كما عرفت إنما هو فيبيان وقت وجوب الفطرة و تعلقها بالمكلف وإخراجها عن نفسه و من يعوله و قد اعترفبدلالة الرواية عليه، و ليس محل النزاعوقت وجوب الإخراج كما يعطيه كلامه حتى إنهبمنع دلالة الرواية على ذلك يسقطالاستدلال بها. و هذا ظاهر كتب الأصحاب كالمعتبر والمنتهى و المختلف و غيرها فإن خلاف ابنالجنيد و من معه في المسألة إنما هو في أصلتعلق الوجوب بالمكلف عن نفسه أو غيره، ولهذا إن العلامة في المختلف قد استدل لهمبصحيحة العيص بن القاسم بالتقريب الذيذكره العامة في روايتهم المطابقة للصحيحةالمذكورة. و بيانه أن المحقق (قدس سره) في المعتبر-بعد أن ذكر أنه تجب الفطرة بغروب الشمس آخريوم من شهر رمضان- قال: و قال ابن الجنيد وجماعة من الأصحاب تجب بطلوع الفجر يومالعيد و به قال أبو حنيفة لما رواه ابن عمر