بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما رواه الشيخ في صحيحة الفضلاء عن أبيجعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام)أنهما قالا: «على الرجل أن يعطي عن كل منيعول من حر و عبد و صغير و كبير يعطي يومالفطر قبل الصلاة فهو أفضل، و هو في سعة أنيعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلىآخره». و ما رواه السيد رضي الدين بن طاوس في كتابالإقبال قال: «روينا بإسنادنا إلى أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ينبغي أن يؤديالفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانةفإذا أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة». و ما رواه العياشي في تفسيره عن سالم بنمكرم الجمال عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «أعط الفطرة قبل الصلاة و هوقول اللَّه عز و جل وَ أَقِيمُواالصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و إن لميعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد لهفطرة». و ما ذكره عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي قال: «و هي زكاة إلى أن تصلي صلاةالعيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة». و ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيقال: «سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرةفيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة.الحديث». و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالةواضحة المقالة في القول الأول، و صاحبالمدارك إنما استدل لهذا القول بروايةإبراهيم بن ميمون ثم طعن فيها بجهالةالراوي مع استدلاله في المسألة السابقةبها و وصفه لها بالصحة إلى الراوي المذكورتنويها بشأنها و جبرا لنقصانها. أقول: و لفظ «ينبغي» في رواية الإقبالبمعنى الوجوب كما هو شائع في الأخبار، ويدل عليه قوله: «فإذا أداها بعد ما يرجعفهي صدقة» و لفظ «أفضل» في صحيحة الفضلاءليس على بابه بل هو من قبيل لفظ «أفضل»أيضا في رواية عبد اللَّه