بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال ابنا بابويه: لا بأس بإخراج الفطرةفي أول يوم من شهر رمضان إلى آخره و أفضلوقتها آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علي بنبابويه في رسالته و ابنه محمد في مقنعه وهدايته، قالا: و إن ولد لك مولود يوم الفطرقبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعدالزوال فلا فطرة عليه، و كذا إذا أسلمالرجل قبل الزوال أو بعده. و إلى القولبالجواز في المسألة مال المحقق في المعتبرأيضا و العلامة في التذكرة و المختلف وغيرهم. أقول: لم أقف في كتب الأخبار على ما يتعلقبهذه المسألة إلا على صحيحة الفضلاءالمتقدمة قريبا و قوله عليه السلام فيها«و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل منشهر رمضان إلى آخره». و أما ما نقله في المختلف عن ابني بابويههنا فهو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي علىعادتهما الجارية من نقلهما عبارات الكتابالمذكور و الإفتاء بها على وجه يظن الناظرأنها من كلامهما. قال عليه السلام في الكتاب المذكور و إنولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفععنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرةعليه، و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أوبعده فعلى هذا. و لا بأس بإخراج الفطرة فيأول يوم من شهر رمضان إلى آخره، و هي زكاةإلى أن يصلي صلاة العيد فإن أخرجها بعدالصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم منشهر رمضان. انتهى كلامه عليه السلام. و ظاهر الخبرين المذكورين الدلالة علىالجواز، و أصحاب القول الأول قد حملواصحيحة الفضلاء على القرض. و لم أقف على حجة للقول الأول إلا ما نقلهفي المختلف حيث قال: احتج المانع بأنهاعبادة موقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها، ولأنها زكاة منوطة بوقت فلا يجوز قبله إلاعلى وجه القرض كزكاة المال، و لأنه لو جازتقديمها في شهر