بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رمضان لجاز قبله لاشتراكهما في المصالحالمطلوبة من التقديم بل هنا أولى، و مارواه العيص في الصحيح قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفطرة متى هي؟فقال قبل الصلاة يوم الفطر» ثم قال: والجواب عن الأولين بأنا نقول بموجبه ونقول إن وقتها شهر رمضان كما تلوناه منحديث محمد بن مسلم و غيره. و عن الثالثبالفرق فإن سبب الفطرة الصوم و الفطر منهفجاز فعلها عند أحد السببين و هو دخولالصوم كما جاز عند حصول النصاب و إن لميحصل السبب الثاني و هو الحول، بخلافتقديمها على رمضان فإنه يكون تقديما علىالسببين معا و هو غير جائز، و الرواية لاتدل على منعها في غيره. انتهى. أقول: أما الاحتجاج بأنها عبادة موقتة فهواحتجاج صحيح و الوقت المشار إليه هنا هو مادلت عليه الأخبار التي قدمناها من كونوقتها قبل الصلاة و بعدها تصير صدقة،لأنها قد اتفقت على أن وقت إخراجها ذلك وأن التأخير إلى بعد الصلاة موجب لخروجالوقت، و إذا ثبت توقيتها بذلك امتنعتقديمها عليه لما تقدم في صحيحة عمر بنيزيد أو حسنته بإبراهيم المتقدمة فيالزكاة و عدم جواز تقديمها أنه ليس لأحد أنيصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك لا يصومن أحدشهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، و كلفريضة إنما تؤدى إذا حلت. و نحوها صحيحةزرارة و قول العلامة (قدس سره) هنا فيالجواب- أن وقتها شهر رمضان استنادا إلىصحيحة الفضلاء- ليس في محله إذ لا دلالةفيها على أزيد من أنه موسع له في التقديمبعد أن ذكر أن وقتها قبل الصلاة كما قدمناذكره سابقا، و هذا التوسيع إما على سبيلالرخصة كما هو الأقرب أو التقديم قرضا كماذكروه. و كذلك قوله عليه السلام في كتابالفقه الرضوي: «و لا بأس بإخراج الفطرة فيأول يوم من شهر رمضان إلى آخره» مع قوله:«إنها زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد فإنأخرجها