جريان الموهوب في الحول بل المعتبر من حينالهبة التي بها حصل الملك، نعم يخرج هذابقيد التمكن من التصرف كما سيأتي.
و منها- ما لو استقرض مالا و كانت عينهباقية عند المقترض فإنه يجري في الحول منحين القبض الذي حصل به الملك على المشهور،و أما على مذهب الشيخ من أن القرض لا يملكإلا بالتصرف فلا يجب فيه شيء و إن بقيأحوالا، و الأخبار صريحة في وجوب الزكاةفي مال القرض على المقترض إذا بقي بعينهبعد القرض كما هو المشهور من ملكه بمجردالقبض إلا أن يتبرع المقرض بأداء الزكاةعنه كما دلت عليه صحيحة منصور بن حازم عنأبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجلاستقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده؟فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلازكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض»و اعتبر الشهيد في الإجزاء إذن المستقرض وإطلاق الرواية يدفعه.
و منها- المبيع ذو الخيار خيار حيوان أوخيار شرط للبائع أو المشتري، فإن المشهورأن المبيع ينتقل إلى المشتري من حينالبيع، و حينئذ فيجري في الحول من ذلكالوقت، و مذهب الشيخ أنه لا ينتقل إلا بعدمضي الخيار و الحيوان لا ينتقل إلا بعد مضيالثلاثة و ذو الشرط حتى ينقضي الشرط، و علىذلك فلا يدخل في الحول إلا بعد انقضاءالشرط. و قال إن الخيار إذا اختص بالمشتريينتقل المبيع من ملك البائع بالعقد و لايدخل في ملك المشتري، و مقتضى ذلك سقوطالزكاة عن البائع و المشتري جميعا. وسيجيء تحقيق هذه المسألة إن شاء اللَّهتعالى في محلها.
الشرط الخامس- التمكن من التصرف
و هو أيضا من ما لا خلاف فيه في ما أعلم،فلا تجب الزكاة في المفقود و لا الغائبالذي ليس في يد وكيله و نحو ذلك.
و من ما يدل على ذلك ما رواه في الكافي عنسدير الصيرفي قال: «قلت