و ثانيها- قوله: «المانع لا يصلحللمانعية» فإن فيه أنه قد صرح جملة منالمحققين بأن الأمر بالأداء لا يتناولالقضاء بل يحتاج القضاء إلى أمر جديد. و بهيظهر ما في قوله: «إذ خروج الوقت لا يسقطالحق».
و ثالثها- قياسه ذلك على الدين و الزكاةالمالية و الخمس فإنه قياس محض، مع كونهقياسا مع الفارق فإن هذه الأشياء التيذكرها ليست من قبيل الواجب الموقت بخلافالفطرة كما عرفت.
و رابعها- أن الرواية على ما قدمناه منالاحتمالات فيها إنما تدل على وجوبالإخراج مع العزل و هو غير محل النزاع.
و أما ما ذكره في الرد على ابن إدريس فهوجيد، قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلامابن إدريس: و هذا ليس بشيء لأن وجوبهاموقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت.
و بما ذكرناه يظهر أن القول بالسقوط هوالذي عليه العمل كما استفاضت به الأخبارالتي قدمناها.
ثم إنه قد ذكر الأصحاب أنه لو عزلها و أخردفعها مع الإمكان فإنه يكون ضامنا و لا معهلا يضمن، و هو من ما لا ريب فيه لأنها بعدالعزل تكون أمانة في يده فلا يضمنها إلابالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفعإلى المستحق مع إمكانه.
و أما جواز الحمل إلى بلد آخر فهو مبني علىعدم وجود المستحق في البلد فلو حمل معوجوده كان ضامنا و لا معه لا ضمان كما تقدمفي الزكاة المالية.
الفصل الرابع- في مصرفها
و المشهور في كلام الأصحاب أن مصرفها مصرفالزكاة المالية من الأصناف الثمانية.
و استدل عليه في المنتهى بأنها زكاة فتصرفإلى ما يصرف إليه سائر الزكوات و بأنهاصدقة فتدخل تحت قوله تعالى «إِنَّمَاالصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ. الآية »