بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ظاهرهم سقوط سهم المؤلفة و العاملين منهذه الصدقة و التخصيص بالستة الباقية، قالفي المعتبر: و هي لستة أصناف: الفقراء والمساكين و الرقاب و الغارمون و سبيلاللَّه و ابن السبيل. و قال الشيخ المفيد(قدس سره) في المقنعة: و مستحق الفطرة هو منكان على صفات مستحق الزكاة من الفقر أولاثم المعرفة و الإيمان. و ظاهر هذا الكلام اختصاصها بفقراءالمؤمنين و مساكينهم. و يدل عليه ظواهر جملة من الأخبار كصحيحةالحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام فيحديث قال: «عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أوشعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراءالمسلمين». و رواية الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال لمن لا يجد». و في رواية زرارة «قلت له هل على من قبلالزكاة زكاة؟ قال أما من قبل زكاة المالفإن عليه الفطرة و ليس على من قبل الفطرةفطرة». و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الفطرةمن أهلها الذين تجب لهم؟ قال من لا يجدشيئا». و كيف كان فلا ريب أن الوقوف مع ظواهر هذهالأخبار هو الأحوط. مسائل
الأولى [هل يجوز أن يعطى الفقير أقل منصاع؟]
المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز أن يعطىالفقير أقل من صاع صرح به الشيخ المفيد وابنا بابويه و الشيخ و السيد المرتضى و ابنإدريس و ابن حمزة و سلار و ابن زهرة والعلامة و غيرهم، بل قال المرتضى فيالإنتصار: من ما انفردت به الإمامية القولبأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل منصاع، و باقي الفقهاء