بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يخالفون في ذلك. و استدل الأصحاب على ذلك بما رواه الشيخفي التهذيب عن الحسين بن سعيد في الصحيح عنبعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «لا تعط أحد أقل من رأس». قال المحقق في المعتبر- بعد نقل مذهبالأصحاب و نقله إطباق الجمهور على خلافه وذكر حجة الجمهور على جواز تفريق الصاعالواحد- ما صورته: فإن احتج المانعون منابما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدعن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «لا يعطى أحد أقل من رأس» قلت:الرواية مرسلة فلا تقوى أن تكون حجة، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيامن خلاف الأصحاب و يدل على جواز الشركة مارواه إسحاق بن المبارك قال: «سألت أباإبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة قلتأجعلها فضة و أعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟قال تفريقها أحب إلي» فأطلق استحبابالتفرقة من غير تفصيل. انتهى. و تبعه فيالقول بالاستحباب جمع من متأخريالمتأخرين: منهم- السيد السند في المداركبل الظاهر أنه أولهم، و تبعه الفاضلالخراساني في الذخيرة. أقول: العجب من هذا المحقق (قدس سره) و عدموقوفه على قاعدة، فإنه في كتابه المشارإليه في غير موضع كما لا يخفى على من راجعهكثيرا ما يذكر الأخبار الضعيفة و يعمل بهامستندا إلى فتوى الأصحاب بها و قولهمبمضمونها فكيف خالف نفسه هنا؟ و الحال أنهلا مخالف في الحكم قبله كما هو صريح كلامالعلامة في المختلف حيث قال- بعد أن نقل عنظاهر الشيخ في التهذيب الاستحباب- ماصورته: لنا- أنه قول فقهائنا و لم نقف لهم علىمخالف فوجب المصير إليه، و ما رواه أحمد بنمحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «لا تعط أحدا أقل من رأس»