بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا. و ما علل به مصيره إلى الاستحباب منالتفصي من خلاف الأصحاب فهو أوهن من بيتالعنكبوت و أنه لأوهن البيوت، و أي مخرج لهفي القول بالاستحباب عن مخالفة الأصحابإذا كان القول بالاستحباب مؤذنا بجوازالتشريك في صاع و الأصحاب قائلون بتحريمالتشريك فأي تفص هنا من خلافهم؟ ما هذا إلاعجيب منه و ممن تبعه في هذا الباب. قال الصدوق (قدس سره) في كتاب من لا يحضرهالفقيه- بعد نقل رواية إسحاق بن عمارالدالة على أنه لا بأس أن يعطي الرجل الرجلعن رأسين و ثلاثة و أربعة يعني في الفطرة-ما صورته: و في خبر آخر «لا بأس بأن تدفع عننفسك و عن من تعول إلى واحد و لا يجوز أنتدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين» و هذهالعبارة كملا نقلها في الوسائل على أنهامن الخبر المشار إليه، و صاحب الوافينقلها إلى ما قبل قوله «و لا يجوز» بناءعلى أن «و لا يجوز» من كلام المصنف و هوالظاهر إلا أن هذه العبارة إنما أخذهاالمصنف من كتاب الفقه الرضوي و أفتى بهاكما عرفت في غير موضع منه و من أبيه فيرسالته إليه، حيث قال عليه السلام «و لايجوز إن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين» وأما العبارة التي قبلها في الفقيه فلميتعرض لها عليه السلام في الكتاب، و حينئذفتكون هذه الرواية عاضدة لمرسلة الحسين بنسعيد المتقدمة صريحة في التحريم. و بذلكيظهر أن الأصح هو القول المشهور و أن منخالف في ذلك فهو مجرد اجتهاد في مقابلةالنصوص.
الثانية [هل يجوز دفع الفطرة إلىالمستضعف؟]
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيجواز دفع الفطرة إلى غير المؤمن منالمستضعفين، فقيل بعدم الجواز و هو مذهبالشيخ المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابنإدريس و جمع من الأصحاب، و قيل بالجواز ذهبإليه الشيخ و أتباعه. و الذي يدل على الأول صحيحة إسماعيل بنسعد الأشعري عن الرضا