بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل كانله مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حالعليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفرالموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلميصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفرالموضع من جوانبه كله فوقع على المالبعينه كيف يزكيه؟ قال يزكيه لسنة واحدةلأنه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه». و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّهعليه السلام «رجل مات أبوه و هو غائب فعزلميراثه هل عليه زكاة؟ قال لا حتى يقدم.قلنا يزكيه حين يقدم؟ قال لا حتى يحول عليهالحول و هو عنده». و موثقة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام «أنه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه؟ قال فلا زكاة عليه حتى يخرجفإذا خرج زكاه لعام واحد، و إن كان يدعهمتعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاةلكل ما مر به من السنين» و في صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «لا صدقة على الدين و لا علىالمال الغائب عنك حتى يقع في يدك». و يدل على ذلك أيضا الأخبار الدالة على أنكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيءعليه و ستأتي في محلها إن شاء اللَّهتعالى. و لا يخفى أنه و إن كان كل واحد من هذهالأخبار أخص من المدعى إلا أنه بضم بعضهاإلى بعض من ما ذكرناه و من ما لم نذكره ينتجمنها الحكم المذكور، فإن أكثر القواعدالشرعية إنما تحصل من ضم الجزئيات بعضهاإلى بعض مثل القواعد النحوية الحاصلة منتتبع الجزئيات.