تطهيره منهم» إشارة إلى الآية «خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» و ما تقدم في سابق هذهالمسألة من قوله عليه السلام في روايةالفضيل: «الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى» و أما ما ذكره شيخناالمفيد فترده الأخبار الدالة على توليالمالك صرفها بنفسه أو نائبه.
كتاب الخمس و ما يتبعه
و فيه فصول[الفصل] الأول- في ما يجب فيه الخمس
و ظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) حصره في سبعة: غنائم دارالحرب و المعادن و الكنوز و الغوص والمكاسب و أرض الذمي التي اشتراها من مسلمو الحرام المختلط بالحلال، قال فيالمدارك: و هذا الحصر استقرائي مستفاد منتتبع الأدلة الشرعية و ذكر الشهيد فيالبيان أن هذه السبعة كلها مندرجة فيالغنيمة.
و يدل عليه صريحا قوله عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي بعد ذكر الآية و هي قولهعز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنَّماغَنِمْتُمْ. الآية»: «و كل ما أفاده الناسفهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن والغوص. إلى آخره» و سيأتي نقله بتمامه إنشاء اللَّه تعالى في الفصل الثاني.
و ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعةقال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمسفقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».
و ما رواه فيه و في التهذيب عن حكيم مؤذنبني عبس قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسلام عن قول اللَّه تعالى: