بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان له ثم يقسمما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسمأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليهثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذخمس اللَّه عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعةالأخماس بين ذوي القربى و اليتامى والمساكين و أبناء السبيل يعطي كل واحدمنهم جميعا، و كذلك الإمام يأخذ كما أخذرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله. و نحوهاغيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمسأخماسا أو أسداسا و إعطاء كل ذي حق حقه. و في بعضها أنه يعطيهم على قدر كفايتهمفإن فضل منه شيء فهو له و إن نقص عنهم و لميكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضلكذلك لزمه النقصان. و هذا كله كما ترى صريح في أن الخمس إنماهو في ما ينقل و يحول من غنيمة أو غيرها، وكيف يجري هذا في الأراضي و الضياع و الدورو نحوها؟ و قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخباركالوافي و الوسائل المشتمل على أخبارالكتب الأربعة و غيرها فلم أقف فيها على مايدل على دخول الأرض و نحوها من ما قدمناهفي الغنيمة التي يتعلق بها الخمس، و لم أقففي شيء منها على وجوب إخراج الخمس منهاعينا أو قيمة حتى الأخبار الواردة فيتفسير الآية المشار إليها فإنها ما بينصريح أو ظاهر في تخصيصها بما ينقل و يحول. و حينئذ فيمكن تخصيص الآية بما دلت عليههذه الأخبار مع أن الأخبار الواردة فيالأراضي و نحوها بالنسبة إلى المفتوح عنوةإنما دلت على أنها فيء للمسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة و أن أمرها إلىالإمام عليه السلام يقبلها أو يعمرها ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين. و أما ما ذكره المحقق في الشرائع في بابالجهاد- بالنسبة إلى هذه الأراضي بعدتقسيم الغنيمة إلى ما ينقل و ما لا ينقل،حيث قال: و أما ما لا ينقل فهو للمسلمينقاطبة و فيه الخمس و الإمام مخير بين إخراجالخمس لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمسمن ارتفاعه- فلا أعرف له دليلا و لا وقفت لهعلى مستند إلا ما قدمناه من ظاهر