بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الآية، و قد عرفت أنه يمكن تخصيصهابالأخبار الدالة على انحصار مخرج الخمس فيما ينقل و يحول، و من الجائز خروج الأراضيو نحوها عن ما يجب فيه الخمس كما خرجت عنحكم الغنيمة بالنسبة إلى اختصاصالمقاتلين بها فإنها كما اتفقوا عليهللمسلمين قاطبة من وجد و من سيوجد إلى يومالقيامة. و شيخنا الشهيد في المسالك لم يتعرض لنقلهذه العبارة فضلا عن إيراد دليل لها، والظاهر أنه من حيث إن المسألة مسلمةالثبوت بينهم. و يؤيد ما قلناه الأخبار الواردة في حكمالأرض المفتوحة عنوة و منها خيبر و عدمالتعرض فيها لذكر الخمس بالكلية مع ذكرالزكاة فيها، و لو كان ثابتا فيها لكانتأولى بالذكر لتعلقه برقبة الأرض: و منها- ما رواه في الكافي عن البزنطي قال:«ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراجو ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعاتركت أرضه في يده. إلى أن قال: و ما أخذبالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرىكما صنع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهبخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها ونخلها، و الناس يقولون لا تصلح قبالةالأرض و النخل و قد قبل رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله خيبر، و على المتقبلين سوىقبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم.الحديث». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عنالبزنطي قال: «ذكرت لأبي الحسن عليهالسلام الخراج و ما سار به أهل بيته فقالالعشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركتأرضه في يده. إلى أن قال: و ما أخذ بالسيففذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله بخيبر قبلأرضها و نخلها، و الناس يقولون لا تصلحقبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثرمن السواد و قد قبل رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله خيبر