بقي الكلام في أن الأمر في بعض هذهالأخبار بزكاة المال لسنة واحدة هل هو علىالاستحباب أو الوجوب؟ المشهور الأول بناءعلى اشتراط إمكان التصرف في الوجوب طولالحول كما تضمنته موثقة إسحاق المتقدمة وروايات الحول، و ظاهر بعض فضلاء متأخريالمتأخرين الوجوب و حمل مطلق الأخبار علىمقيدها. و لا ريب أنه الأحوط.
مسائل
الأولى [هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدرصاحبه على أخذه؟]
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيالدين الذي يقدر صاحبه على أخذه متى شاء لولم يأخذه هل تجب عليه فيه الزكاة بعد الحولأم لا؟ قولان اختار أولهما الشيخ فيالنهاية و الجمل و الخلاف و المبسوط والشيخ المفيد و السيد المرتضى، و ثانيهماابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين و متأخريهم.و منشأ الاختلاف اختلاف ظواهر الأخبار،ففي الموثق عن الحلبي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام: قال: «قلت له ليس في الدينزكاة؟ قال لا».
و في موثقة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبيإبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟فقال لا حتى يقبضه. قلت فإذا قبضه أ يزكيه؟قال لا حتى يحول عليه الحول في يده».
و موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «سألته عن رجل يكون نصف مالهعينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة؟ قاليزكي العين و يدع الدين».
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمةقريبا و تؤيده الأخبار الدالة على أن كل مالا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليههذا ما يدل على المشهور.
و أما ما يدل على القول الآخر فموثقةزرارة المتقدمة و قوله فيها: