بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المرتضى و ابن زهرة و سلار أنهم أطلقواوجوب الخمس، و هو ظاهر في موافقة القولالمتقدم. و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته ديناراواحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع و منلا يحضره الفقيه. و قال الشيخ في النهاية: و معادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلىالقدر الذي تجب فيه الزكاة. و نحوه فيالمبسوط. و اختاره ابن حمزة، و عليه جمهورالمتأخرين: لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصرفي الصحيح قال: «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ما أخرج من المعدن من قليل أوكثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتىيبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشريندينارا». احتج القائلون بالقول الأول بإطلاقالنصوص و الإجماع الذي تقدم في كلام ابنإدريس، و هما بمكان من الضعف: أما الإطلاقفيجب تقييده بالدليل المذكور، و أماالإجماع فهو في موضع النزاع غير مسموع،قال في المختلف: و كيف يدعى الإجماع فيموضع الخلاف من مثل ابن بابويه و الشيخ وأبي الصلاح و غيرهم. و يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح ما رواهالكليني و الشيخ عن أحمد بن محمد ابن أبينصر في الصحيح عن محمد بن علي بن أبي عبداللَّه و هو مجهول عن أبي الحسن عليهالسلام قال: «سألته عن ما يخرج من البحر مناللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادنالذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ فقال إذا بلغقيمته دينارا ففيه الخمس» و رواه ابنبابويه مرسلا عن الكاظم عليه السلام. و الشيخ قد جمع بين هذا الخبر و ما قبلهبإرجاع الجواب إلى السؤال عن ما