بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذهفعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين» و مارواه في الكافي عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ليس في الدينزكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذييؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليسعليه زكاة حتى يقبضه». و ما رواه في التهذيب عن عبد العزيز قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عنالرجل يكون له الدين أ يزكيه؟ قال كل دينيدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ماكان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة». و من قال بالقول المشهور حمل هذه الأخبارعلى الاستحباب جمعا بين الأخبار، و من قالبالقول الآخر حمل مطلق الأخبار علىمقيدها، و هو الأظهر فإن الجمع بينالأخبار بالحمل على الاستحباب و إن اشتهربين الأصحاب حتى صار هو المعول عليه فيجميع الأبواب إلا أنه لا دليل عليه من سنةو لا كتاب، مع ما في منافرة التفصيل الذيفي الروايتين الأخيرتين لذلك. و أما أخبارالحول فهي غير منافية لأن المراد بالعنديةفيها الكناية عن إمكان التصرف سواء كان فييده أو يد وكيله أو نحو ذلك اتفاقا، و لايخفى أنه هو الأوفق بالاحتياط أيضا. و الظاهر أنه لا خلاف في عدم الوجوب فيالدين الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، و يدلعليه مضافا إلى روايتي عمر بن يزيد و عبدالعزيز المتقدمتين صحيحة إبراهيم بن أبيمحمود قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة و الدين فلايصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليهالزكاة؟ قال إذا أخذهما ثم يحول عليهالحول يزكي». و أما ما رواه في الكافي عن عبد الحميد بنسعد - قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عنرجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليبحقه و ماله في ثقة يزكي ذلك المال في كلسنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ قال لا بليزكيه إذا أخذه. قلت لكم