بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الإسلام، و لعل ذلك هو الوجه في إطلاقالأصحاب الحكم في هذه المسألة و التفصيلفي السابقة. انتهى- فظني عدم استقامته،لأنه متى كانت هذه المسألة من قبيل مسألةالكنز الموجود في دار الإسلام، و قد تقدمفي تلك المسألة التفصيل بين ما لم يكن عليهأثر الإسلام فهو لواجده اتفاقا أو كونهعليه أثره ففيه الخلاف بين كونه لواجده أويكون لقطة، و حينئذ فمتى كان الظاهر كونتلك الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكةالإسلام كانت محل الخلاف، فكيف يكون ذلكسببا في إطلاق الحكم بكونه لواجده في هذهالمسألة؟ و إطلاقهم الحكم هنا كذلك إنمايصح تفرعه على عدم كونها مسكوكة بسكةالإسلام لأنه محل الوفاق على كونه لواجدهلا العكس كما ذكره و لذا قال جده (قدس سره)في المسالك: و في المسألتين إشكال آخر و هوإطلاقهم الحكم بكونه لواجده بعد الخمس فيأي فرض، فإن تم فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثرالإسلام و إلا فلا يقصر عن ما يوجد فيالأرض لاشتراك الجميع في دلالة أثرالإسلام على مالك سابق و الأصل عدم زواله،فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر وإلا كان لقطة في الموضعين. انتهى. و كيف كان فالأظهر عندي هو ما تقدم من أنهذه المسألة بفرديها المذكورين لا ارتباطلها بهذا المقام كما ذكروه لعدم صحة إطلاقالكنز الذي هو لغة و عرفا عبارة عن المالالمدفون في الأرض على ما في جوف دابة أوسمكة أو نحوهما، و إنما الأنسب في إيجابالخمس فيها أن تجعل في صنف الأرباح لأنهامن قبيله بغير إشكال، و في ذلك الخروج منهذه الإشكالات و التكلفات التي ذكروها فيهذه المسألة من ما ذكرناه و ما لم نذكره. ثم لا يخفى أن ظاهر الرواية المذكورة هووجوب تعريف البائع خاصة دون من جرت يده علىذلك المبيع مطلقا، و هو مؤيد لما ذكرناه فيالمسألة السابقة. و الظاهر أن مبنى كلام الأصحاب في وجوبتعريف ما في جوف الدابة