بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى فيأرض قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصبأبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب يجب عليكفيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى» و ما رواهابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا منكتاب محمد بن علي بن محبوب قال: «كتبت إليهفي الرجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليههدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هلعليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمسفي ذلك. و عن الرجل يكون في داره البستانفيه الفاكهة تأكله العيال إنما يبيع منهالشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليهالخمس؟ فكسب: أما ما أكل فلا و أما البيعفنعم هو كسائر الضياع». و لم نقف لما نقل عن ابن الجنيد و ابن أبيعقيل على دليل معتمد سوى ما نقله فيالمختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالةبراءة الذمة و بما رواه عبد اللَّه بن سنانقال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلاميقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة» ثمقال (قدس سره): و الجواب عن الأول أنه معارضبالاحتياط مع أن الأصل لا يعمل به مع قيامالموجب، و عن الثاني بالقول بالموجب فإنالخمس إنما يجب في ما يكون غنيمة و هويتناول غنائم دار الحرب و غيرها من جميعالاكتسابات. على أنه لا يقول بذلك فإنهأوجب الخمس في المعادن و الغوص و غير ذلك.انتهى. و يمكن أن يقال و لعله الأظهر: أن الوجه فيما ذكره ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إنما هومن حيث ورود جملة من الأخبار كما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى في محلها بتحليل الخمسمن هذا النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيدفي عبارته المتقدمة: «لاختلاف الرواية فيذلك» فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليلفأسقطاه هنا. إذا عرفت ذلك فتنقيح هذا المقام يتوقف علىرسم مسائل
الأولى [هل يجب الخمس في الميراث و الصداقو الهبة و الهدية؟]