بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) وجوبالخمس في جميع أنواع المكاسب من الزراعاتو الصناعات و التجارات عدا الميراث والصداق و الهبة، و نقل عن أبي الصلاح وجوبهفي الميراث و الهبة و الهدية، و أنكر ذلكابن إدريس و قال هذا شيء لم يذكرهأصحابنا غير أبي الصلاح. أقول: و يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاحعموم رواية محمد بن الحسن الأشعريالمتقدمة من أن الخمس على جميع ما يستفيدالرجل من قليل و كثير من جميع الضروب، وموثقة سماعة لقوله عليه السلام فيها «فيكل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». و على خصوص الهدية الرواية المتقدم نقلهامن مستطرفات السرائر، و إليه يشير أيضا مارواه في الكافي عن علي بن الحسين بن عبدربه قال: «سرح الرضا عليه السلام بصلة إلىأبي فكتب إليه أبي هل علي في ما سرحت إليخمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك في ما سرح بهصاحب الخمس» فإنه يشعر بوجوب الخمس في مايسرح به غير صاحب الخمس و إلا لكتب إليهأنه لا خمس في ما يسرح به مطلقا. و على الجميع صحيحة علي بن مهزيار و قولهفيها «الفائدة يفيدها و الجائزة منالإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراثالذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن». و ما في كتاب الفقه الرضوي حيث ذكرالغنيمة في الآية و فسرها بهذه الأفراد:ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائدمن المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرهالأن الجميع غنيمة و فائدة. و بالجملة فإنه متى فسرت آية الغنيمة بماهو أعمّ من غنيمة دار الحرب كما عرفته منالأخبار فإن هذه الأشياء تدخل فيها البتةو تخرج الأحاديث الواردة في هذه الأشياءعلى الخصوص شاهدة لذلك. و به يظهر قوةالقول المذكور.