بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اللفظ بالنظر إلى العادة الجارية والطريقة التي عليها الناس في جميع الأعصارو الأمصار و ظاهرهم أن ما يستثنى من ربحعامه و به صرح بعضهم، فلو استقر الوجوب فيمال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن. و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحولمن حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تمالحول خمس ما بقي عنده. و لو تملك قبل الحول ما يزيد على المئونةدفعة أو دفعات تخير في التعجيل و التأخيركما ذكرنا أولا، إلا أن ظواهر بعض الأخبار-مثل قوله عليه السلام «حتى الخياط ليخيطثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق»- ربماينافي ما ذكرناه و لكن الظاهر أن هذا الخبرو نحوه ليس على إطلاقه بل يجب تقييدهبأخبار استثناء المئونة المتكاثرة كماعرفت. و لو كان له مال لا خمس فيه ففي احتسابالمئونة منه أو من الربح المكتسب أوبالنسبة منهما؟ أوجه أجودها الثاني وأحوطها الأول. و أدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمةما غرسه لزيادة نمائه فأوجب الخمس فيهابخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غيرزيادة فيه و هو جيد، و منهم من أوجب فيزيادة القيمة أيضا. و هل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أميحتاج إلى البيع و الإنضاض؟ وجهان و لعل الثاني هو الأقرب.
الثالثة [الخمس في المن و العسل الذي يؤخذمن الجبال]
قال الشيخ في المبسوط العسل الذي يؤخذ منالجبال و كذلك المن يؤخذ منه الخمس، واختاره ابن إدريس و ابن حمزة و قطب الدينالكيدري و جملة من المتأخرين، و نقل عنالسيد المرتضى (رضي اللَّه عنه) في أجوبةالمسائل الناصرية عدم الوجوب. و الظاهر هو القول المشهور لكون ذلك كسبافيدخل تحت الأخبار الدالة