حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ماقالوه، و ليس هو بمظنة بلوغ حد الإجماعليغني عن طلب الدليل فإن جمعا منهم لميذكروه أصلا، و صرح بعضهم بالتوقف فيه لالما قلناه بل استضعافا لطريق الخبر و هو منالغرابة بمكان. إلى آخر كلامه (قدس سره).

أقول: و يمكن أن يؤيد ما ذكره من احتمالحمل الخمس هنا على غير المعنى المشهور ماتقدم في أول الكتاب في صحيحة عبد اللَّه بنسنان من قوله عليه السلام «ليس الخمس إلافي الغنائم» بحمل الغنائم في الخبر علىالمعنى الأعم كما قدمنا بيانه و شددناأركانه، و هو أظهر الاحتمالين في معنىالخبر كما قدمنا ذكره ثمة، و من الظاهر أنما نحن فيه هنا لا يدخل تحت الغنائم. و كذايؤيد ذلك ما تقدم في المقام الرابع فيالغوص من الأخبار الدالة بظاهرها على حصرما فيه الخمس في خمسة أشياء و لم يذكر منهاهذه الأرض.

إلا أن ما ذكره (قدس سره) من أن رأي مالككان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلاملا يخلو من شي‏ء، فإن مذهب مالك في زمنوجوده ليس إلا كمذاهب سائر المجتهدين فيتلك الأوقات، و مذهبه إنما اشتهر و صار لهصيت مع مذهبي الشافعي و أحمد بن حنبل بعدالاصطلاح على تلك المذاهب أخيرا في مايقرب من سنة خمسمائة و خمسين كما ذكره جملةمن علمائنا و علمائهم. نعم مذهب أبي حنيفةفي وقته كان شائعا مشهورا و له تلامذةيجادلون على مذهبه.

و بالجملة فما ذكره المحقق المشار إليه لايخلو من قرب، و قريب منه ما ذكره فيالمدارك حيث قال- بعد أن ذكر أن الروايةخالية من ذكر متعلق الخمس و مصرفه صريحا-ما صورته: و قال بعض العامة إن الذمي إذااشترى أرضا من مسلم و كانت عشرية ضوعف عليهالعشر و أخذ منه الخمس و لعل ذلك هو المرادمن النص. انتهى.

/ 489