فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع‏

الأول‏

هل المراد بالأرض هنا أرض الزراعة خاصةأو ما هو أعمّ منها و من الأرض المشغولةبالبناء و الغرس؟ ظاهر المعتبر الأول حيثقال: و الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعةلا المساكن. و اختاره في المدارك. وبالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني جزما حيثصرح بالوجوب فيها سواء أعدت للزراعة أملغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذمنه خمس الأرض عملا بالإطلاق، و خصها فيالمعتبر بالأول، و إلى ذلك أيضا يميل كلامشيخنا الشهيد في البيان، و جزم في المداركبضعف هذا القول. و المسألة لا تخلو منالإشكال.


الثاني‏


قالوا: لو اشتملت على أشجار و بناءفالخمس واجب في الأرض لا فيهما و يتخير فيالأخذ بين الأخذ من رقبة الأرض أوارتفاعها. و الأقرب أن التخيير إنما هو فيما إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء وإلا يتعين الأخذ من الارتفاع، و طريقه أنهمتى كانت مشغولة بشجر أو بناء أن تقومالأرض مع ما فيها بالأجرة و توزع الأجرةعلى ما للمالك و على خمس الأرض فيأخذالإمام أو المستحق ما يخص الخمس من الأجرة.


الثالث‏


مورد الخبر كما عرفت الشراء و ظاهر جملةمن عباراتهم ترتب الحكم على مجردالانتقال، قال شيخنا الشهيد الثاني فيالروضة- بعد قول المصنف السابع أرض الذميالمنتقلة إليه من مسلم- ما صورته: سواءانتقلت إليه بشراء أم غيره و إن تضمن بعضالأخبار لفظ الشراء و بذلك صرح الشهيد فيالبيان أيضا، و أكثر عباراتهم على التعبيربلفظ الشراء و هو الأقرب وقوفا على موردالنص متى عمل به.


الرابع‏


لا فرق على القول بذلك بين الأرض التيفيها الخمس كالأرض المفتوحة عنوة بناء علىما هو المفهوم من كلامهم من تعلق الخمسبرقبة الأرض و قد مر الكلام فيه و التيليست كذلك كالأرض التي أسلم عليها أهلهاطوعا و صارت ملكا لهم عملا بإطلاق النص.إلا أن بيع الأرض المفتوحة عنوة في مصالحالعسكر

/ 489