و نحوها من ما لا إشكال فيه، و كذا منأرباب الخمس إن أخذوه منها بناء على ماعرفت من كلامهم من أن خمسها لأرباب الخمس،و أما بيعها تبعا لآثار التصرف كما هوالمشهور فاستشكله في المدارك لعدم دخولهافي ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا و متىانتفى الملك امتنع تعلق البيع بها كما هوواضح. و سيجيء تحقيق المسألة في محلها إنشاء اللَّه تعالى. الخامس قالوا: لو باعها الذمي ذميا آخر لم يسقطالخمس إذا لم يكن قد أخذ و لو باعها علىمسلم فالأقرب أنه كذلك لأن أهل الخمساستحقوه في العين. و لو شرط الذمي في البيعسقوط الخمس عنه فسد الشرط، و هل يفسدالبيع؟ إشكال و ظاهرهم الحكم بفساده كماهو المشهور بينهم في كل عقد اشتمل على شرطفاسد. و لو تقايلا بعد البيع احتمل سقوطالخمس بناء على أن الإقالة فسخ عندهم، وفيه إشكال المقام السابع- في الحلال إذا اختلطبالحرام، و القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و ابنالجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عدادالأفراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابقهذا المقام. و قد ورد بالخمس هنا روايات: منها- ما رواهالشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبيعبد اللَّه عليه السلام قال: «إن رجلا أتىأمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أميرالمؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله منحرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المالفإن اللَّه عز و جل قد رضي من المال بالخمسو اجتنب ما كان صاحبه يعلم». و ما رواه في الفقيه مرسلا قال: «جاء رجلإلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال ياأمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فليتوبة؟ قال: ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقالهو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه».